تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
154
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
أو إفاقته ، على المشهور ، بل لا خلاف فيه . لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمّل ( * ) ( 1 ) لعدم الدليل على سلب عبارته إذا كان عارفاً بالعربية ، وعلم قصده حقيقة ، وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا . وكذا إذا كان لنفسه بإذن الولي ، أو إجازته ، أو أجاز هو بعد البلوغ ( 2 ) . وكذا لا اعتبار بعقد السّكران ، فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة ( 3 ) . وأما
--> ( * ) بل منع .